الشيخ الصدوق

167

من لا يحضره الفقيه

لتستر عورته باللبن وبالحجر ويصلى عليه ثم يدفن " . 483 - وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عن أبيه عليهما السلام : أن عليا صلوات الله عليه وجد قطعا من ميت ( * ) فجمعت ثم صلى عليها ثم دفنت " . 484 - وروى الفضل بن عثمان الأعور عن الصادق عن أبيه عليهما السلام " في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ، ووسطه وصدره ويداه في قبيلة ، والباقي منه في قبيلة ؟ قال : ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه ، والصلاة عليه " ( 1 ) . 485 - وقال الصادق عليه السلام : " إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو من أعضائه تاما صلى على ذلك ودفن ، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن " ( 2 ) . وإذا وسط الرجل بنصفين صلى على النصف الذي فيه القلب ، وإن لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه ( 3 ) . 486 - وروى زرارة وعبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه ؟ فقال : إذا عقل الصلاة ، فقلت : متى تجب الصلاة عليه ( 4 ) ؟ قال : إذا كان ابن ست سنين ، والصيام إذا أطاقه " . ومن حضر مع قوم يصلون على طفل فليقل : " اللهم اجعله لأبويه ولنا فرطا " ( 5 ) . 487 - و " صلى أبو جعفر عليه السلام على ابن له صبي صغير له ثلاث سنين ، ثم قال :

--> * كذا . ( 1 ) إنما يجب الصلاة على الصدر لا على باقي الأعضاء سواء كان المصلى وجد في قبيلته الصدر أو غيره . ولا يتوهم ارجاع ضمير " عليه " إلى من وجد حتى يفيد تخصيص وجوب الصلاة بهم . ( سلطان ) ( 2 ) الخبر إلى هنا في الكافي والتهذيب وفى سنده ارسال . ( 3 ) في القاموس وسطه توسيطا إذا قطعه بنصفين . وفى الكافي ج 3 ص 213 باسناد فيه ارسال عن الصادق عليه السلام قال : " إذا وسط الرجل نصفين صلى على الذي فيه القلب " ، وفيه مرسلا " لا يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد " . ( 4 ) الظاهر أن هذا استفسار عن عقله الصلاة فيكون المراد بوجوب الصلاة عليه حيا كونه مأمورا من الولي بطريق التمرين وحينئذ يطابقه قوله " والصيام إذ أطاقه " . ( سلطان ) ( 5 ) " فرطا " أي أجرا يتقدمنا ، يقال : افترط فلان ابنا له صغيرا إذا مات قبله . ( النهاية )